قضاء الصلاة عن الميت

17-1-2007 | إسلام ويب

السؤال:
عندي صديق لي مرضت والدته ودخلت المستشفى في العناية المركزة إثر جلطة في القلب ومكثت ثلاثة عشر يوما متواصلة . وبعد ذلك توفيت رحمها الله ويريد ابنها أن يقضي ما عليها من صلاة خلال فترة مكوثها في المستشفى ...
هل يجوز أن يقضي ما عليها من صلاة خلال فترة مكوثها في المستشفى ؟ وهل أجر الصلاة يصل إلى الميت؟ وماذا يجب عليه أن يعمل ؟
أفتونا في ذلك جزاكم الله ألف خير

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة المذكورة قد مكثت تلك المدة داخل المستشفى وهي فاقدة الوعي فقد رفع عنها التكليف وبالتالي فلا تجب عليها الصلاة، وإن كانت في تلك المدة تتمتع بعقلها فتجب عليها الصلاة حسب استطاعتها، وقد سبق حكم طهارة المريض وكيفية صلاته في الفتوى رقم: 68501.

وفي حال ما إذا كنت تلك المرأة قد ماتت وعليها قضاء بعض الصلوات فلا يشرع لابنها ولا غيره القضاء نيابة عنها كما تقدم في الفتوى رقم: 9656.

وأما إهداء ثواب الصلاة إلى الميت فقد سبق تفصيل مذاهب أهل العلم حوله وذلك في الفتوى رقم: 11599.

وبخصوص ما ينبغي للشخص فعله لوالديه أو أحدهما بعد الموت فقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 10602،  والفتوى رقم: 27617

والأمور المشار إليها في الفتويين السابقتين غير واجبة لكن يترتب عليها ثواب عظيم لفاعلها.

والله أعلم

www.islamweb.net