الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.
ولا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بغير النقاب أيضا في حال إحرامها إلا عند وجود الرجال الأجانب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود.
وعليه فإن غطته ببرقع أو بغيره عند عدم وجود الرجال الأجانب مع علمها بعدم جوازه فقد ارتكبت محظورا وعليها الفدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام تختار ما شاءت منها.
وأما إذا غطته بخمار سدلته على وجهها عند وجود الرجال الأجانب فلا حرج في ذلك ولو مس وجهها على القول الراجح من أقوال أهل العلم للحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها.
وأما تغطيته عند دخول دورة المياه على هيئة المتلثم فممنوع إلا أنه لا شيء عليك لكونك فعلت ذلك ناسية للإحرام.
والله أعلم.