الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يغفر لها ولزوجها وأولادها، وأن يرحمهم أجمعين وسائر أموات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وما بقي من ميراثها فإنه من نصيب ولدها الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ويتصرف ولي هذا الطفل في نصيبه من الذهب وغيره من الميراث على حسب ما يراه من مصلحته سواء بالاحتفاظ به أو بيعه والإنفاق عليه من ثمنه أو حفظ الثمن له، علما بأنه لا يتعين على الولي أن يحتفظ بالذهب للولد كذكرى كما أوصت والدته بل يجب أن يفعل ما فيه المصلحة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.