الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تعريف المضاربة الشرعية فإنها دفع شخص لآخر رأس مال ليضارب به على أن يكون له جزء مشاع من الربح كالثلث أو الربع ونحو ذلك، ولها شروط ذكرناها في الفتوى رقم:72823 ، فتراجع.
فإذا كان الشخص المذكور هو صاحب المحل فهو صاحب رأس المال والأخ السائل مضارب فيه، أما إذا لم يكن هو صاحب المحل فإنه يعتبر مضاربا أول والسائل مضارب ثان.
ويشترط لصحة كون المضارب مضاربا ثانيا أن يأذن للأول صاحب رأس المال بذلك، إما بإذن صريح أو بتفويض عام. كما جاء في المبسوط من كتب الحنفية:
ولو دفع إلى رجل مال مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك فدفعه المضارب إلى رجل مضاربة بالثلث فعمل به وربح فللمضارب الآخر ثلث الربح وللأول سدسه ولرب المال نصفه لأن دفعه إلى الثاني مضاربة كان بإذن رب المال حين قال له اعمل برأيك فالمضارب بهذا يملك الخلط والشركة والمضارب في المال. اهـ
وفي كل الأحوال يجب أن يكون نصيب كل واحد من أطراف المضاربة جزءا مشاعا من الربح لا دراهم محددة، وبهذا نعلم أن قول الشخص المذكور لك أنت تأخذ تسعة دنانير أو أنا آخذ ثمانية عشر لا داعي للحساب كلام فاسد لا يجوز موافقته عليه لأنه يؤدي إلى أن يكون لكل منكم دراهم معددة من الربح وهذا محرم في المضاربة، وعليه تسلم السجلات التي بحوزته ، على أنه يجوز لكما أن تسحبا مبالغ مالية من المحل وتكون مبالغ مدفوعة تحت الحساب.
ثم يكون الحساب بعد ظهور الربح فمن أخذ أقل من نصيبه استوفى، ومن أخذ أكثر رده إلى المحل، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: بالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض"التصفية" يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. اهـ.
وبالنسبة لمصاريف المحل ونفقاته من كهرباء وتلفون ودعاية ونحو ذلك مما يعد في هذه المهنة من مصاريف المحل فإنها تكون على رب المال لا على العامل، بمعنى أنها تخصم قبل الأرباح فإن لم يوجد ربح فتخصم من رأس المال.
والله أعلم.