الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شهادة الضعف هذا تصرف حسب شروط معينة فيجب الالتزام بهذه الشروط لحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد ، فإذا لم يكن الأخ السائل ممن تنطبق عليه هذه الشروط فلا يجوز له طلب مثل هذه الشهادة، وعلى السائل أن يطلب سبيلا آخر مباحا لسداد ديونه وقضاء حاجاته ، ومن هذه السبل المباحة القرض الحسن ، جاء في المغني لابن قدامة : والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض . اهـ .
هذا ولا حرج في الاستدانة من أجل العقيقة ، وقد قال الإمام أحمد في ذلك : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر : وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل . اهـ .