الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة النذر التلفظ بلفظ يشعر بالالتزام، ولا يكفي مجرد النية كما بيناه في الفتوى رقم : 11382، وفي حالة صحة هذا النذر فإنه يجب صوم شهرين متتابعين كالكفارة، ولو فصل العيد بينها فإن عليك قضاء يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده لأنه يحرم صومها. قال المرداوي في الإنصاف: فإن تخلل صومها أي الكفارة صوم شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل والمرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع . ويقضي الأيام التي أفطرها مع بقية الشهرين بدءا من اليوم الرابع عشر من ذي الحجة . قال ابن قدامة في المغني وهو يتكلم عن التتابع في صيام الكفارة : إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبدأ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر، أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا، ويبني على ما مضى من صيامه. اهـ .
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى : وإن نذر صوم شهر وأطلق فلم يعينه لزم التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعد ( فإن قطعه أي: الصوم بلا عذر استأنفه ، لئلا يفوت التتابع، وإن قطعه لعذر يخير بينه أي : الاستئناف بلا كفارة لفعله المنذور على وجهه، وبين البناء على ما مضى، ويتم ثلاثين يوما ويكفر لفوات التتابع . اهـ .
والله أعلم .