الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد النكاح يتم بين طرفين هما: الولي، والزوج أو من ينوب عنهما، وصيغته أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة. أو: أنكحتك فلانة. ويقول الزوج: قبلت نكاحها. أو: قبلت زواجها. أو: رضيت نكاحها ونحو ذلك، فإذا تم العقد بهذه الصيغة فهو زواج صحيح، ومهمة المأذون هي توثيق العقد، وقد اعتاد الناس أن يقوم المأوذن بتلقين طرفي العقد صيغة العقد فهو بمثابة الوسيط، قال في مغني المحتاج: وكلامه يفهم اشتراط التخاطب؛ لكن قالا: لو قال المتوسط للولي: زوجت ابنتك فلانا، فقال: زوجتها لفلان، ثم قال للزوج: قبلت نكاحها، فقال: قبلت نكاحها، انعقد النكاح لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين. اهـ
أما ما ذكر بعد إتمام العقد من قولها متعتك نفسي ونحوها فلا تضر، إذا كانت بعد العقد،.
وعليه؛ فالزواج المذكور في السؤال صحيح إذا تم بصيغته الشرعية المذكورة.
والله أعلم.