الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينظر في قصد المتصدق فإذا كان دفع إليك هذا المال بقصد تجهيز جنازة أخيك من كفن ودفن ونحوه ولم يقصد التبرع عليك، فما بقي من هذه الصدقة يرد إلى من تصدق بها إلا أن يأذن لك بهذه الزيادة، فإن أذن لك بها وقصدك بهذه الصدقة فإنك تملكها وتتصرف بها كيف تشاء، وإن قصدك وقصد إخوانك فهي مشتركة بينكم تقتسمونها بالسوية. ويدل على ما تقدم قول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب من كتب الشافعية: ... وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده إليه.. قال الأذرعي: وهو ظاهر إن علم قصده، فإن لم يقصد ذلك لم يلزمه رده؛ بل يتصرف فيه كيف شاء. ثم قال في مسألة مشابهه: .. كمن يطلب شيئاً لعياله فيعطاه لأجلهم فإنه يملكه ثم ينفقه عليهم إن شاء، فإن قصدهم معه أو دونه فالملك مشترك في الأولى ومختص بهم في الثانية... وظاهر أنه إذا لم يقصد أحداً كان الملك له دونهم. انتهى.
وأما كيف يعرف قصد المتصدق فيعرف بالتصريح، أو بقرينة الأحوال، وغالب هذا النوع من الصدقة يقصد به المتصدق إعانة أهل الميت في مصابهم على وجه العموم.
والله أعلم.