الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الأخ السائل في هذه الشركة يعد من الإجارة، وللإجارة أحكام شرعية ينبغي أن تعلم. ومن هذه الأحكام أن الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين فلا يحق لأي واحد منهما فسخه إلا بالتراضي أو التقابل أو اشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معا، وإذا كان عقد الإجارة كذلك فيجب الوفاء به على صفته من اللزوم لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
وعليه، فإذا حصل اتفاق بين الموظف وشركته على أن يعمل عندها لمدة كذا بأجر كذا فالعقد لازم له حتى تنقضي المدة، سواء انخفض سعر الدولار أو ارتفع.
فإن أقاله صاحب الشركة بأن عقد معه اتفاقا جديدا يزيد فيه أجرته فإذا حصل ذلك فالأجرة الجديدة لازمة للشركة كما يلزم الموظف العمل.
وفي حال لم يوف صاحب الشركة بالعقد الجديد وجحد العامل حقه المتفق عليه فيجوز للعامل أن يأخذ ما جحده صاحب الشركة بدون علمه إذا لم يجد طريقا معلنا يستوفي به حقه.
والله أعلم.