الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة بدخول وقت الصلاة في المكان الذي فيه الإنسان، سواء كان في البر أو البحر أو الجو ما دام هناك ليل ونهار في أربعة وعشرين ساعة، سواء قل الليل عن النهار أو العكس.
فإن أطبق الليل أو النهار في تلك المدة فإنه يلزم تقدير أوقات الصلاة على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض بناء على الحديث الوارد في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فسألوه عن لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يا رسول الله: الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا : اقدروا له قدره. رواه أحمد ومسلم. وفي حالتكم المذكورة لا عبرة بتوقيت البحرين ولا بتوقيت سدني.
فإن قطعتم المسافة ليلا أو ليلا ونهارا بإمكانكم أن تعرفوا طلوع الفجر بظهور الضوء وأنتم في الطائرة وتصلوها.
وأما صلاة الظهر والعصر فاجتهدوا واستعينوا بقائد الطائرة ومعاونيه في معرفة دخول وقت الظهر وأخروها حتى تتيقنوا أو يغلب على ظنكم دخول وقتها واجمعوها مع العصر.
وأما المغرب والعشاء فيمكنكم معرفة ذلك بسهولة فحيث غربت الشمس عنكم فقد دخل وقت المغرب، وحينها تصلون المغرب ولكم أن تجمعوا معها العشاء كما لكم أن تؤخروا المغرب لتجمعوها مع العشاء.
والله أعلم.