الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أعطى أخاه مالاً، فلا حرج عليه أن يأخذ وثيقة بذلك، أو رهنا.
لكن هذه المعاملة المذكورة في السؤال محرمة، وحقيقتها أنها قرض بفائدة ؛ إذ من دفع إلى غيره مالاً ليتجر فيه، أو يستثمره، واشترط عليه ضمان هذا المال وسداده، سواء ربح أو خسر كان مقرضاً له، فإن اشتراط زيادة على ما دفع إليه، كان مقرضاً له بالربا.
والله أعلم.