الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر من السؤال هو أن أمك ليس لها من الأولاد غيرك وأختك، لأنك ذكرت أن لك ثلاثة إخوة وأختين من أب، وأختا واحدة شقيقة، وذكرت أيضاً أن أمك قد ساهمت بما هو في حدود 70% من تكلفة المنازل، وذكرت كذلك أن أمك هي التي أمرت أباك بأن يكتب البيت لأولاده الذكور، فهي -إذاً- واهبة لحصتها من المنازل، والظاهر أن موضوع سؤالك هو ما إذا كان هذا التمليك الذي أوثر فيه الذكور على الإناث صحيحاً أم لا.
وكجواب على ذلك نقول لك إن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: قال: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور.
وذكر أهل العلم أنه إذا وجد مسوغ شرعي للتفضيل بينهم في العطية كأن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه... ونحو ذلك، فلا حرج حينئذ في التفضيل حسب احتياجهم.
وإذا كان الموهوب لهم ليسوا أبناء فلا مانع من تفضيل بعضهم على بعض، وعليه فإذا كانت المعطيات التي ابتدأنا بها صحيحة، فلا مانع من أن تهب أمك لأبناء زوجها دون بناته، ولا تجب عليها التسوية إلا بينك وبين أختك الشقيقة.
وأما أبوك فيجب أن يسوي بين الجميع، لأنهم جميعاً أبناؤه، ومن هذا بتبين لك أن هذه المسألة معقدة، وتحتاج إلى تحديد القدر الذي يملكه كل من أبيك وأمك من المنازل، ليطبق عليه ما ذكر من الأحكام.
والله أعلم.