الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن هذا الشخص باع عشرين كيلو من الشعير ناجزة بعشرين كيلو من الشعير مؤجلة ثم طلب منه المشتري أن يعجل له عشرة ليضع عنه الباقي فهذه المعاملة قد اشتملت على محظورين:
الأول: بيع الشعير بالشعير مع عدم التقابض في مجلس العقد، وهذا ربا نسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. رواه البخاري
الثاني: إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه وهذا ربا عند جماهير أهل العلم، وهذه المسألة معروفة عندهم بـ "ضع وأتعجل" وقد تقدم تفصيل الكلام فيها في عدة فتاوى انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 30303.
وأما إذا كنت تقصد أن هذا الشخص باع عشرين كيلو من الشعير يتم تسليمها في وقت لاحق، وقبض ثمنها في مجلس العقد، ثم جاءه المشتري قبل وقت تسليم الشعير وطلب منه أن يعجل له عشرة كيلو مقابل أن يضع عنه العشرة الباقية فهذا البيع يعرف عند الفقهاء ببيع السلم، وقد تقدم لنا تعريفه وشروطه في الفتوى رقم:11368 ، ولا يجوز فيه تعجيل بعض المسلم فيه –الشعير- مقابل إسقاط بعضه لأن هذه هي مسألة ضع وأتعجل السابقة، قال النفراوي في الفواكه الدواني: لا تجوز الوضيعة أي الحطيطة من الدين كان من بيع أو من قرض على شرط تعجيله قبل حلوله كأن يكون لشخص على آخر دين عرض أو عين أو طعام لأجل كشهر مثلا ويتفق مع من عليه الدين على إسقاط بعضه ويعجل له الباقي قبل انقضاء الشهر فهذا حرام وتسمى هذه الصورة بضع من حقك وأتعجل أي حط عني حصة منه وأعجل منه لك باقيه وحرمة ضع وتعجل عامة في دين بالبيع والقرض.
والله أعلم.