الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من ذلك إذا توفرت أربعة شروط :
الأول : أن يأذن له صاحب المحل أن يشتري من نفسه وهذا الإذن قد يكون نصا كأن يقول له : أذنت لك ، أو يكون عرفا بأن يتعارف الناس عليه ، وإلا لم يجز لوجود التهمة وهي محاباة النفس عند الشراء. وراجع الفتوى رقم : 34600 .
الثاني : أن يشتري البضاعة ويتملكها أولا لما رواه حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله : يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق قال : لا تبع ما ليس عندك . أي لا تبع ما لا تملك . رواه أبو داود والنسائي .
الثالث : أن يشتري البضاعة بالسعر الذي جرى به التعامل والعرف بحيث لا يبخس صاحب المحل حقه ولا يقصر في العمل لمصلحته ، حيث إنه وكيل، والوكيل يجب أن يعمل لمصلحة موكله ، وراجع الفتوى رقم : 47645 .
الرابع : أن يتم البيع لمن يطلب منه البضاعة خارج وقت الدوام الرسمي، أو يكون ذلك بإذن من صاحب المحل وراجع الفتوى رقم : 50535 .
والله أعلم .