الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:17254، أن صلاة الجنازة على تارك الصلاة محل خلاف بين العلماء، ومن تلفظ بألفاظ كفرية، وتحققت شروط تكفيره، وانتفت عنه الموانع من الجهل أو الإكراه ونحو ذلك- من توفر فيه ذلك ولم يرجع إلى الإسلام قبل موته - فإنه لا يصلى عليه لأنه كافر والعياذ بالله تعالى، ونعني بتارك الصلاة الذي مات على ذلك ولم يتب، والصلاة خلف الإمام المذكور صحيحة ولو كان يعتقد كفر من صلى عليه إذ صلاته عليه لا تخرجه عن الملة غاية أمره أنه قد عصى ربه؛ لأنه فعل حراما بالإجماع، كما قال النووي رحمه الله، وعليه التوبة إلى الله تعالى. والصلاة خلف غيره في هذه الحالة أولى، هذا على تقدير أن الشخص مات على غير ملة الإسلام وكان الإمام يعتقد أنه كفر، لكنا نقول ينبغي أن يحسن بالإمام الظن في هذا الأمر، فقد لا يثبت عنده أن الميت مات وهو لا يصلي، وقد لا يعتقد أن الألفاظ التي كان يقولها تؤدي إلى الكفر، وقد يعلم أنه تاب من ذلك كله، كل هذا محتمل، وعليه تحمل صلاته عليه. وانظر الفتوى رقم: 17654.
والله أعلم.