الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجيب عن سؤال الأخت السابق في الفتوى رقم : 80272 ، وفيه الإجابة عن النقاط التي سألت عنها في هذا السؤال إلا نقطة : قولها (إذا خرجت لن تكوني على عصمتي) والجواب أنها كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق مع تحقق الشرط المعلق عليه وهو الخروج من البيت، فإذا كان يقصد الطلاق ووقع الشرط وهو الخروج يقع الطلاق حينئذ، لكن هذا اليمين المطلق يتقيد بالنية بالسبب والحامل عليه، وهو ما يسمى بـ( بساط اليمين ) فإذا كانت نية الحالف تفيد إطلاقه بيوم واحد ومشوار معين مثلا أو نحو ذلك، أو كان هناك سبب حمله على هذا اليمين، فإن اليمن ينحل بمضي اليوم المقصود أو المشوار، فلا تحنث بخروجها في غير اليوم أو لغير ذلك المشوار، كما لا تحنث إذا خرجت بعد زوال السبب الحامل على اليمين. وتراجع الفتوى رقم : 11200 ، والفتوى رقم : 13213 .
وأما قوله (أسيبك) إذا أصبح البيت غير مرتب فلا يقع بها الطلاق لأنها كناية وهو لا يقصد بها الطلاق كما قلت، وعلى افتراض أنه يقصد بها الطلاق فهي وعد، والوعد بالطلاق ليس طلاقا .
والله أعلم .