الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف في شركة أو مؤسسة يعتبر أجيرا خاصا، ومن المقرر شرعا أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف. أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام .
وعليه فلا نجد مانعا شرعيا في عملك خارج هذه المؤسسة في غير وقت الدوام الرسمي، ولا يلزمك الوفاء بالشرط المانع؛ لأنه شرط لا اعتبار به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق . ومعنى قوله : ليس في كتاب الله . أي في شرعه الذي كتبه على العباد ، ومعلوم أنه ليس في شرع الله أن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص في زمن الإجارة وغيرها، وراجع الفتوى رقم : 58694 ، وأما بالنسبة لما خالفوه من بنود العقد فيمكن أن ترفع هذا الأمر إلى مكتب العمل أو غيره ممن يستطيع أن يلزمهم بهذه البنود. وراجع الفتوى رقم : 38796 .
والله أعلم .