الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت ملكية السلع لا تنتقل أولاً إلى صندوق الادخار، وإنما يبيعها دون أن يتملكها فإن هذا لا يجوز؛ لما رواه أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق؛ قال: لا تبع ما ليس عندك . أي لا تبع ما لا تملك.
والصندوق في هذه المعاملة لا يخرج عن كونه مقرضا يقرض المشتري ثمن السلعة، فإذا كان يسترد أكثر من ثمن السلعة فإن ذلك لا يجوز أيضا لأنه ربا محرم، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط .
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
ولكي تجوز هذه المعاملة لابد أن تنضبط بالضوابط الشرعية اللازمة لجواز بيع المرابحة، والتي منها أن يتملك هذا الصندوق السلعة ويحوزها الحوز الشرعي أولاً قبل أن يبيعها، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق معه على سعر محدد، إما سعر النقد، وإما سعر التقسيط. وراجع في ذلك الفتويين : 20793 ، 1084 .
والله أعلم .