الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يصح أن تفترض الأخت السائلة مبلغاً ما وتطالب به جارتها كنصيبها من فاتورة الكهرباء؛ لأنها لا تدري قدر استعمال جارتها للكهرباء في تلك الفترة المنصرمة. وبالتالي تأخذ منها ما لا يلزمها دفعه، والتصرف الصحيح أن تخبرها بضياع الدفتر ومن ثمّ يصطلحان على دفع هذه الفاتورة.
وأما خشية أن تظن بها ظن السوء إذا أخبرتها بضياع الدفتر، فهذه وإن كانت مفسدة لكنها مفسدة موهومة، وإن تحققت فهي أدنى من مفسدة أخذ مال الغير بدون وجه حق.
والله أعلم.