الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الأشياء الإباحة، كما هو مقرر عند أهل العلم حتى يثبت موجب التحريم، فإذا ثبت أن هناك ضرراً في استعمال مادة ما لشخص ما بأن أخبره طبيب أو جرب هو ذلك في نفسه فإنه يتعين عليه ترك ما يضر به عملاً بما في حديث ابن ماجه والنسائي: لا ضرر ولا ضرار. وقد صححه الشيخ الألباني، وقال صاحب مراقي السعود:
وأصل كل ما يضر المنع.
والله أعلم.