الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن ما ذكرته من مصارحة الفتاة لك بما صارحتك به واطلاعك على أنها ما زالت عذراء، وغير ذلك مما يجري بينك وبينها، كلها أمور تدل على أنك وإياها قد وقعتما في الحرام والإثم الكبير، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً {الإسراء:32}، وليس معنى ذلك مجرد النهي عن الزنا، وإنما هو نهي عن جميع الطرق المؤدية إلى الزنا، كالنظر إلى الأجنبية أو ملامستها والخلوة بها، وخضوعها هي بالقول أو خروجها متبرجة.... إلى غير ذلك من السبل المعروفة، فالواجب أن تتوبا من هذه الآثام فوراً، ولك أن تراجع في شروط التوبة الفتوى رقم: 5450.
ثم اعلم أن أهم ما يدعو إلى الزواج من المرأة هو تمسكها بالدين، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الفتاة التي ذكرت من أمرها ما ذكرت، ليست -في الحقيقة- ذات دين، وعليك أن تبحث عن غيرها للزواج ما لم تتب هي مما هي عليه من الممارسات، وتتحقق من أنها لن تعود إلى مثلها، وعلى أية حال، فإذا تحققت من توبتها وعزمت على الزواج منها فإنه لا ينبغي أن ترد الفلوس التي أخذتها إلى أولئك العصاة الذين بذلوها لغرض محرم، بل توضع في مصالح المسلمين العامة، يقول ابن تيمية في ثمن الخمر: فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى.
والله أعلم.