الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى كلام أهل العلم حول الانتحار، ويمكنك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 5671.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه ليس من شك في أن الوالد مطالب شرعاً بالتسوية في العطايا والهبات بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
إلا أنه إذا وجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم على بعض فلا بأس، وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.
وعليه، فبما أن الوالدة المذكورة كانت قد اجتهدت في موضوع ابنيها، وأدى بها اجتهادها إلى ما فعلته من إيثار الأكبر على الأصغر، فنرجو أن تكون معذورة في ذلك، وأن لا يلحقها إثم بسببه، وعليها أن تبادر إلى التوبة والاستغفار.
والله أعلم.