الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من الاتفاق معه على وجود توصيلة للغاز، ولم توجد في البيت فإنه ملزم بتوفيرها ولو تكلف لذلك المبلغ المذكور، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وإذا لم يفعل ذلك حتى انتهت مدة الإجارة فلك أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتحكم لك بالتعويض المناسب مقابل ما فاتك من المنفعة المتعاقد عليها، ولا يكفي أن تقدر أنت التعويض من تلقاء نفسك، وتأخذه مما في يدك من ماله، لأن هذا الأمر تدخله الخصومة والاختلاف والتناكر والتشاحح، فلا بد فيه من حكم القاضي ليفصل النزاع.
وأما بالنسبة للاحتفاظ بهذا المبلغ حتى تحكم المحكمة، فإن كان يغلب على ظنك فوات ما لك عند هذا الرجل إن أعطيته هذا المبلغ وكان هذا المبلغ مساوياً لما يقدره أهل الخبرة عوضاً عما فاتك من المنفعة المتعاقد عليها أو أقل منه فلك أن تحتفظ به إلى حين صدور حكم المحكمة، وإذا كان أكثر من حقك فأعطه الفرق.
والله أعلم.