الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره.
أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف -أي: المحلوف له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي بعض ألفاظه: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وابن ماجه.
وعليه فإذا كانت بقولك: يتحاكم الناس عندنا... تقصد التحاكم الذي يترتب عليه إثبات الحقوق ونفيها، فليس لأحد ممن ذكرت أن يحلف إلا بما يطابق دعوى الخصم المحلوف له، ولا تفيده نيته في ذلك، فإذا كان من ذكرت من الحالفين لا يعلمون صدق من حلفوا على تزكيته، كانت يمينهم تلك يمين غموس، وقد تقدم حكمها، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 7258.
والله أعلم.