الحلف بما لا يطابق دعوى الخصم المحلوف له

8-2-2007 | إسلام ويب

السؤال:
يتحاكم الناس عندنا إلى سوالف البادية نسأل الله السلامة وأحيانا من أحكامهم أن يحلف الرجل يمينا بأنه لم يفعل (كذا) وأن يزكيه إخوانه أو أولاده أي يقسمون يمينا بالله بأن أبانا صادق أو أخانا صادق، ولا يجوز لهم أن يقولوا على حد علمنا وإلا أصبحت اليمين باطلة على حسب شرعهم، فما حكم الإسلام فى ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليمين على نية الحالف إذا نوى غير ما أضمره، وكان لفظه يحتمل ما نواه فيقبل قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره.

أما إذا تعلق بها حق لغيره فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف -أي: المحلوف له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي بعض ألفاظه: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وابن ماجه.

وعليه فإذا كانت بقولك: يتحاكم الناس عندنا... تقصد التحاكم الذي يترتب عليه إثبات الحقوق ونفيها، فليس لأحد ممن ذكرت أن يحلف إلا بما يطابق دعوى الخصم المحلوف له، ولا تفيده نيته في ذلك، فإذا كان من ذكرت من الحالفين لا يعلمون صدق من حلفوا على تزكيته، كانت يمينهم تلك يمين غموس، وقد تقدم حكمها، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 7258.

والله أعلم.

www.islamweb.net