الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن قدمنا أن الرشوة هي المال الذي يعطى لإحقاق الباطل أو إبطال الحق، أما ما يعطى لإبطال الباطل وإحقاق الحق فليس من الرشوة بالنسبة للدافع، وهو رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 2487، والفتوى رقم: 4245، والفتوى رقم: 1713.
وحيث حرمت الرشوة على الراشي حرمت المساعدة عليها بأي وجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.
وننبه إلى أنه لا علم لنا بما ذكرت عن فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
والله أعلم.