الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الجيش قد أعطى شركاءكم هذا المبلغ عوضاً عن استغلال أرضهم فقط فلا حق لكم في هذا المبلغ لأنه عوض عن استغلاله أرضهم، ولكم أن تطالبوا الجيش بأن يعوضكم عن استغلاله أرضكم كما عوضهم.
أما إذا كان الجيش قد أعطاهم هذا المبلغ عوضاً عن كامل الأرض التي لكم ولهم فلا ريب أنهم قد ظلموكم بأخذ هذا المبلغ لأنفسهم دون أن يعطوكم نصيبكم منه وهو ثلث المبلغ تبعاً لامتلاككم ثلث الأرض، علماً بأنه إذا كنتم قد وهبتم لجاركم الذي يزرع جزءا من هذا الثلث فقد أصبح شريكاً في الأرض وله حق في هذا المبلغ بمقدار نصيبه منها.
وأما بالنسبة للزيت الذي أعطاه لكم جاركم فينظر فإن كان عوضاً عن حقكم فقط فليس عليكم أن تعطوا شركاءكم الآخرين شيئاً، ونعني بالشركاء الآخرين: أصحاب الثلثين إضافة إلى الجار الذي يزرع إذا كنتم قد وهبتم له جزءا من الأرض، وإن كان عوضاً عن ثمار الزيتون الموجود في كامل الأرض ولم يظلمكم شركاؤكم فإن عليكم أن تعطوهم نصيبهم من هذا الزيت، وأما إذا كانوا ظلموكم فلا حرج عليكم أن تأخذوا من نصيبهم من هذا الزيت بقدر حقكم في المبلغ الذي في ذمتهم، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.