الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في عدة فتاوى الشروط الشرعية اللازمة لجواز بيع المرابحة، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 20793، ومنها تعلم أن المعاملة المنسوبة إلى البنك الإسلامي معاملة محرمة لأن ثمن البيت فيها مجهول جهالة تجعل المشتري على غرر ومخاطرة، فإنه لا يدري كم هو مطالب بدفعه ثمناً لهذا البيت، لأنه يطالب في كل سنة من سنوات السداد بمبلغ مختلف عن السنة السابقة تبعاً لتغير سعر العقار، ولا ريب أن هذا مفسد للعقد باتفاق أهل العلم.
وأما المعاملة التي يجريها البنك البريطاني فإن المعروف أن هذه البنوك لا تتعامل بنظام المرابحة الإسلامي، إنما تقوم بإقراضك قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا لا يجوز لأنه تعامل ربوي، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، لكن إذا فرض أن هذا البنك يطبق الشروط اللازمة لجواز المرابحة من تملكه للشقة أولاً ثم بيعها لك بثمن معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولا يحسب عليك فوائد أو غرامات تأخير إن تأخرت في السداد فلا حرج أن تتعامل معه ما دمت محتاجاً إلى هذه المعاملة ولم تجد بنكاً إسلامياً يقوم بها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40552.
ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.