الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصميم صالات وأماكن في المساكن والفنادق والمطاعم ونحوها مخصصه للرقص المحرم ولشرب الخمور ونحو ذلك من الأفعال المحرمة غير جائز شرعاً، لأن هذا العمل من الإعانة الظاهرة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله عز وجل والكف عن هذا العمل فوراً والعزم على عدم العود لمثله في المستقبل، فإذا تاب وأناب فإن الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن الذنب، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.
وبالنسبة للمال الذي أخذه المهندس مقابل تصميم صالة للبار أو للرقص خاصة فإنه مال حرام، لأنه مقابل منفعه محرمة، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أما إن كان أخذ مقابل تصميم المبنى كاملاً وفيه صالة للخمر والرقص فيقدر كم مقابل صالة الخمر والرقص فيتخلص من هذا القدر بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ومنها دفعه إلى الفقراء والمساكين، ويطيب له باقي المبلغ.
والله أعلم.