الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلك أن تستغل ماله الحلال بإذنه، سواء كان بإقراضه لك قرضاً حسناً دون فوائد، أو بالمضاربة له فيه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10549.
أما المال الحرام فلا تجوز معاملته فيه، كما هو الشأن في حائز المال الحرام، قال ابن رشد بعد كلام له في معاملة حائز المال الحرام: وسواء كان له مال سواه أو لم يكن لا يحل أن يشتريه منه إن كان عرضاً، ولا يبايعه فيه إن كان عيناً، ولا يأكل منه إن كان طعاماً، ولا يقبل شيئاً من ذلك هبة... ومن فعل شيئاً من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أحواله. فتاوى ابن رشد 1/645.
ولا يجوز لأخيك ما فعل من سرقة هذا اليهودي، فعليه أن يتوب إلى الله ويرد المال عليه أو على ورثته إذا كان قد مات، اللهم إلا إذا كان قد ظلمه شيئاً من أجرته المتعاقد عليها فله أن يأخذ من المبلغ الذي بيده بقدر حقه ويرد الباقي، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.