الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن الناذر يجب عليه أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره ما دام قادرا على الوفاء به، هذا مذهب جمهور الفقهاء، وعلى هذا، فإن على الأخ السائل أن يفي بنذره ولو كان في المسجد مصاحف أخرى، إذ إنه لا بد من حصول الانتفاع به في بعض الأحيان، لكن قد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في النذر، فعلى هذا القول لا بأس بإخراج القيمة نقودا لاسيما إذا كان المسجد محتاجا إلى الفلوس في إصلاحه أو إنارته أو نحو ذلك مما يحتاجه المصلون من الأمور الضرورية وفيه من المصاحف ما يكفي. ففي متلقى الأبحر في الفقه الحنفي: ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذر وصدقة الفطر. انتهى. وفي الموسوعة الفقهية: ويجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعا، فيجوز عند بعض الفقهاء الحنفية دفع بدل الواجب في الزكاة والصدقة وزكاة الفطر والنذر والكفارة. انتهى. وقد سبقت لنا فتاوى تفيد هذا المعنى تحت الأرقام التالية:42626، 80719، 19270.
والله أعلم.