الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحكم على تارك الصلاة وما يترتب على ذلك من أحكام يترتب على كيفية تركه لها، فإن كان تركه لها جحوداً لوجوبها فقد أجمع أهل العلم على كفره كفر أكبر مخرجاً من الملة، وفي هذه الحالة لا يغسل ولا يصلى عليه... لقول الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ {التوبة:113}، ولقوله تعالى: وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة:84}.
وأما إذا كان تركه لها تكاسلاً أو تهاوناً وهو مقر بوجوبها فقد اختلف أهل العلم في الحكم عليه فذهب بعضهم إلى أنه كافر كفرا أكبر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى التراب كما يفعل بالكفار، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه كفره كفر أصغر فهو كغيره من الفساق وعصاة المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 17254، والفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.