الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف الذي يوكل إليه شراء أثاث أو غيره لوزارته يعتبر وكيلا عنها في هذا العمل مقابل أجرة معلومة يأخذها من جهة عمله.
وعليه، فما أعطي من مال من قبل البائع لا يجوز له أخذه إلا بإذن الوزارة، وإن أذن له البائع فالإذن المعتبر هنا هو إذن الوزارة لأنه أجير عندها، والبائع ما كان ليدفع له شيئا لو لم يكن كذلك، وفي حديث عبد الله بن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا.
وعبد الله بن اللتبية هذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقة، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي.
فإذا تقرر هذا، فإن عليك استئذان الوزارة في أخذ المال المذكور فإن أذنت فلا بأس، وإن لم تأذن دفعته إليها، وإن تعذر الدفع أو كان سيأخذه من لا يستحق صرفته على الفقراء والمساكين.
والله أعلم.