الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة المذكورة لا تمارس أنشطة ربوية، وإنما تأخذ عمولة سنوية، هي بمثابة أجرة أو مصاريف إدارية، فلا نرى حرجاً في فتح حساب عندها، وإيداع النقود فيه للحفظ، وكون أجرة الحفظ هذه نسبة مئوية تتناسب مع كمية المعدن الذي هو في رصيد المودع لا يخل بما ذكرناه من إباحة تلك الأجرة، لأن الرصيد معلوم قدره، والنسبة إذا كانت من مبلغ معلوم كانت معلومة.
كما أن كون صاحب الحساب إذا أراد سحب مبلغ من رصيده أو إضافة مبلغ، تلجأ الشركة إلى شركة وساطة أخرى لإجراء بيع أو شراء المعدن، وتحويل الرصيد من المعدن إلى العملة التي يختارها العميل، ثم بتحويل المال إلى الحساب الذي يحدده صاحبه مع أخذ عمولة على ذلك.. أقول: إذا كان الأمر لا يزيد على ما ذكرته في السؤال، ولم يكن ثمت سبب آخر للتحريم فلا نرى حرجاً في الموضوع، ثم إننا ننبه إلى أن هذا النوع من الشركات قلما يسلم المتعامل معه من الوقوع في المحرمات، كما أنه قد لا يسلم من نوع تحايل والمرء مطالب بحفظ ماله.
والله أعلم.