الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الوقف أنه يكون على حسب شرط الواقف، أو نظر من جعل له الواقف النظر فيه، والتصرف حسب ما يحقق المصلحة، والفائدة المتوخاة منه.
وعلى ذلك.. فإذا كان الواقف قصر تلك المبالغ على أفراد العائلة دون من تزوجت من البنات، وقرر أن نصيب من تزوجت منهن يكون لأبيها، أو رأى ناظر الوقف ذلك مصلحة، فالواجب اتباع ذلك عند تقسيم تلك المبالغ.
وأما إذا لم يكن الواقف قد بين ذلك، فالواجب أن تعطى البنت نصيبها الذي تقرر لها من ذلك الوقف، وليس لأبيها الحق فيه إلا بطيب نفس منها بشرط أن تكون بالغة رشيدة، وهذا ما لم يكن محتاجا إليه، فإن كان محتاجا إليه حاجة معتبرة فله أن يأخذ منه بقدر ما تندفع حاجته، وبشرط أن لا يضر بها بما يأخذه، وليأخذ من إخوانها الموسرين أيضا..
وأما إذا كان محتاجا فإن نفقته تكون على من له يسار من أولاده الذكور والإناث. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:33090، وما أحالت عليه.
وفي هذه الحالة يكون له الحق في أن يأخذ من نصيب البنت القدر الذي يلزمها من نفقته.
والله أعلم.