الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت غير مستحلف فإنك لا تحنث إلا بفعل ما نويت تجنبه عند اليمين لأن الايمان مبناها على القصد.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.
وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت وقيدت إن نافت أو ساوت. انتهى. أي خصصت لفظه العام وقيدت لفظه المطلق، وإن كنت مستحلفا أي طلب منك الحلف على أمر يتعلق بحق الغير ففي ذلك تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 78710.
والله أعلم.