الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المرأة إذا بلغت أن ترتدي الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو الذي يغطي كلَّ بدن المرأة، وأما بشأن الوجه والكفين والنقاب فسبق تفصيل القول فيه في الفتوى رقم: 50794.
ولا ينبغي أن تمنع المرأة من النقاب إلا إذا ترتب على لبسه مفاسد شرعية تربو على مصلحة لبسه، كالغش أو تسلل الرجال بلبس النساء ونحو ذلك، وإذا كانت المرأة قد منعت من لبس النقاب في مكان دراستها فلا مبرر لتركه في غير ذلك المكان، ولذا فإننا نوصي بلبس النقاب وتغطية الوجه، فإن ذلك ولا شك أصون للمرأة، وأزكى لقلوب الرجال، وأدفع للفتنة.
وأما عن هل لك إلزامها وهي ما زالت في بيت أبيها أو لا؟ ففي ذلك تفصيل سبق في الفتوى رقم: 51809 بما يغني عن إعادته هنا.
والله أعلم.