الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يقوم البنك بشراء السلعة وتملكها قبل أن يبيعها للعميل (الآمر بالشراء)، فإن باعها له قبل أن تنتقل إلى ملكه كان بائعاً لما لا يملك، وهو بيع باطل؛ لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد.
وأما بيع السلعة في زمن الخيار إذا كان للمشتري، فإنه جائز، جاء في المغني لابن قدامة: وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفاً ينقل المبيع كالبيع والهبة... ونحوها لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره، لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب. انتهى.
وجاء في الإنصاف: فإن كان الخيار له وحده (أي المشتري)، فالصحيح من المذهب نفوذ تصرفه. انتهى.
وعليه؛ فقيام البنك ببيع السيارة للعميل في مدة الخيار المشترط له لا إشكال فيه.
وننبه السائل إلى أن التأمين التجاري لا يجوز. وراجع في ذلك الفتوى: 472.
والله أعلم.