حكم من صام الأيام السبعة الباقية في غير بلده

21-2-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أديت فريضة الحج ولم يكن معي هدي فقمت بصيام ثلاثة أيام في الحج ثم ذهبت إلى منطقة الباحة بالمملكة فصمت هناك السبعة أيام فهل يلزمني إعادتهم عند عودتي لبلدتي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كنت قد لزمك هدي وعجزت عنه أثناء الحج أجزأك الصيام ولو كنت قادرا على الهدي في بلدك، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة. وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. انتهى.

وإذا صمت الأيام السبعة الباقية في مدينة الباحة وهي ليست ببلدك أجزأك ذلك الصيام، ولا تلزمك إعادته إذا رجعت إلى بلدك. قال ابن قدامة في المغني أيضا: وأما السبعة، فلها أيضا وقتان: وقت اختيار، ووقت جواز. أما وقت الاختيار، فإذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. وأما وقت الجواز، فمنذ تمضي أيام التشريق. قال الأثرم: سئل أحمد، هل يصوم في الطريق أو بمكة ؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك. وعن عطاء، ومجاهد: يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق. وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر. ويروى ذلك عن ابن عمر. وهو قول الشافعي. وقيل عنه كقولنا، وكقول إسحاق. ولنا: أن كل صوم لزمه، وجاز في وطنه، جاز قبل ذلك، كسائر الفروض. وأما الآية، فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض، بقوله سبحانه: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه، فأجزأه، كصوم المسافر والمريض.

فصل: ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا. وهذا قول الثوري، وإسحاق، وغيرهما. ولا نعلم فيه مخالفا. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net