الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل لم يبين لنا طبيعة عمله في شركة الوساطة هذه فإذا كان يعمل كسمسار في الأسهم فيجب أن تكون الأسهم التي يتوسط فيها أسهما مباحة شرعا، أما السمسرة في الأسهم المحرمة كأسهم البنوك الربوية ونحوها فغير جائز، والمال المكتسب من وراء ذلك سحت؛ لأنه مقابل منفعة محرمة، وإن كان يعمل في الأسهم المباحة وغيرها فيقدر العائد من وراء عمله في الأسهم المحرمة فيتخلص من ذلك بصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وأما بشأن السيارة أو غيرها مما اشتراه بكسبه من عمله فإنه لا شيء عليه في الانتفاع بها لأن المال الحرام تعلق بذمته لا بعين الأشياء.
وبتخلصه من قدر المال الحرام سواء من المال نفسه أو من غيره فقد برئت ذمته وفعل ما هو مطلوب منه، وإذا كان السائل يعمل لدى هذه الشركة في عمل مباح لا تعلق له بالأسهم المحرمة فإن عمله فيها جائز ولا يضره ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة.
أما إن كان عمله فيها يلزم منه الوقوع في المحذور الشرعي فعليه ترك العمل بها إن استطاع، وإلا ففي أول فرصة تمكنه.
والله أعلم.