الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإذا حلفت مرات كثيرة بأن لا ترجع إلى عمل معين مرة ثانية ورجعت إليه مرتين أو مرات ولو كثرت؛ فعليك كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89].
وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كنت لم تكفر عن الأولى منها، أما إذا كفرت عن اليمين الأولى ثم أعدت اليمين؛ فعليك كفارة ثانية إذا حنثت.
والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً. وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص (الثوب) أو الإزار والرداء، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك لعموم الآية الكريمة.
وفي مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى -من كتب الحنابلة- ما ملخصه: ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال، نحو: والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل قبل التكفير فإن عليه كفارة واحدة نص على ذلك الإمام أحمد لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كلها كالحدود من جنس. اهـ.
وقال بخصوص النذر: وكذا حلف بنذور مكررة أن لا يفعل كذا وفعله، أجزأه كفارة واحدة؛ لأن الكفارة للزجر والتطهير، فهي كالحدود، بخلاف الطلاق. اهـ.
وعلى هذا؛ فكيفيك كفارة واحدة لحنثك في النذور المكررة. ولكننا نوصيك بالبعد عن كثرة الحلف، وكثرة النذر لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: 89].
والله أعلم.