الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمعتدة من الوفاة أحكام بيناها في فتوانا برقم
5554 وليس منها تحريم محادثتها، سواء كان حديثاً مباشراً أم عن طريق الهاتف، وعليه فلا نرى مانعاً من محادثتها سواء كان الكلام هاماً، أم لمجرد السلام فقط. وإذا كان من يكلمها أجنبياً (غير محرم) فإن عليه أن يقتصر في الكلام على ما تدعو إليه الحاجة، وعليها أن لا تلين له القول، شأنها في هذا شأن غير المعتدة.
والله أعلم.