لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا أثر لكون والدك لم يوص لك بحقك؛ فحقك في الإرث ثابة سوء أوصى لك أم لم يوص ؛وإذا كان قصدك أنه أوصى بإعطاء ماله لزوجته وأولاده دونك فإن هذه وصية باطلة يجب تغييرها، لأنها وصية لوارث ، وقد منع الشرع من الوصية للوارث، فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال: صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" فيمكنك رفع الأمر إلى المحاكم -إن شئت- ليرفع ما وقع عليك من جور بحرمانك من ميراث أبيك. وقطعية الرحم أمر عظيم، وكبيرة من الكبائر، لكن قطيعة الرحم ليست من السبع الموبقات التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات" متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلم يعد منها (قطيعة الرحم). وفيما يتعلق بقطع الرحم راجعي الفتوى رقم: 123691.
والله أعلم.