الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت لم تقصد - وقت التلفظ باليمين - عقد اليمين، وإنما كان حلفك مجرد سبق لسان، فإن يمينك التي حلفت لغو لا كفارة فيها أصلاً قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم) [البقرة: 225].
وقال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [المائدة: 89].
وروى أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: "هو - أي يمين اللغو - كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله" ورواه البخاري موقوفاً على عائشة رضي الله عنها.
وإن كنت قصدت عقد اليمين، فإن الكفارة لازمة لك، وما قام به والدك من التبرع لصالح المشروع المذكور لا تسقط به كفارة لازمة، لأن الله جل وعلا حدد مصرفها، فقال: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ممن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) [المائدة: 89].
وعليه، فالواجب عليك هو إخراج كفارة من جديد على النحو الوارد في الآية . والله أعلم.