الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم فرض الضرائب تحت الفتوى رقم:
592 5107.
وأن للدولة أن تقوم بذلك، لتوفير الخدمات اللازمة كتعبيد الطرق، وبناء المستشفيات والمدارس، بشرط أن تستنفذ كل ما في بيت المال (الخزينة العامة)، وبشرط أن لا يكون هنالك سوء استخدام للمال العام، أما إن فرضت الضرائب على الناس بلا مقابل يحتاجون إليه، أو فرضتها عليهم وفي بيت المال ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، أوقامت الدولة بصرفها فيما حرم الله تعالى من صور الفساد والانحراف، مما يعود على الناس بالضرر في دينهم وأخلاقهم وصحتهم وأرزاقهم، ففرض الضرائب في كل هذه الأحوال محرم، وللإنسان أن يتهرب حينئذ من دفعها، ليرفع الظلم عن نفسه، ولئلا يعين على الإثم والعدوان.
وعليه، فإن كانت الضرائب من النوع المحرم جاز لك إعانة المتضرر على التهرب منها، ولو بإعطاء بيانات غير مطابقة، ونحو هذا.
وإن كانت الضرائب تؤخذ بحق، وتصرف بحق وعدل، فلا يجوز لك أن تعين أحداً على التخلص منها. والله أعلم.