الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأولى لكم أن تبحثوا عن وسيلة أخرى غير كتابة الطلاق، إلا إن كنتم ممن اضطر إلى الإقامة في بلاد الغرب -وقد سبق بيان حكم الإقامة في ديارهم في الفتوى: 714، 5045-، ولم تجدوا سبيلًا إلا كتابة الطلاق بطريقة صورية، دون نية إيقاعه، من غير تلفظ به.
فإن لم تجدوا سبيلًا غير هذا، فلا حرج فيه؛ إذ لا يقع الطلاق بالكتابة، إلا إذا نواه، قال ابن قدامة في المغني: الموضع الثاني: إذا كتب الطلاق:
فإن نواه، طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي، والنخعي، والزهري، والحكم، وأبو حنفية، ومالك...
فأما إذا كتب ذلك من غير نية، فقال أبو الخطاب، قد خرجها القاضي الشريف في الإرشاد على روايتين:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم؛ لما ذكرنا.
والثانية: لا يقع، إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ومنصوص الشافعي؛ لأن الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغمّ الأهل، من غير نية، ككنايات الطلاق.
والحاصل؛ أن الإقدام على الكتابة - من غير ضرورة -، لا ينبغي، وأن الراجح هو عدم وقوع الطلاق، ما لم تقترن الكتابة بعقد العزم على الوقوع.
والله أعلم.