الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعلك أيها الأخ الكريم إذا اطلعت على بعض قرارات المجامع الفقهية وفتاوى العلماء والرسائل المتخصصة في هذا الموضوع تعلم أنه قد لوحظ في إصدار الحكم على هذه البطاقة وأمثالها كل ما ذكرت في سؤالك. وقد كيفت هذه المعاملة على أنها قرض يجوز فيها ما يجوز في القرض، ويمنع فيها ما يمنع في القرض، مع ضوابط أخرى وشروط تختص بها. وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
2834 1551 6309
والله أعلم.