الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالقرض نوعان:
الأول قرض حسن، وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرد مثله بلا زيادة، فهذا مشروع، وفيه أجر عظيم للمقرض، فإنّ قرض درهمٍِ مرتين كصدقته مرة، كما جاء في صحيح السنة.
والثاني: قرض ربوي وهو أن يأخذ العميل مبلغاً من إنسان أو بنك، على أن يرده مع زيادة، وهو رباً محرم.
سواء اقترض ليستثمر، أو لحاجته إليه. وانظر ما سبق تحت الفتوى رقم
4546ويجوز للبنك أن يشتري سلعة يرغب فيها العميل، ثم يبيعها له مرابحة، بشروط تم تفصيلها تحت الفتوى رقم
1608،
5937 وعدم وجود بنك إسلامي في بلدك لا يبيح لك الاقتراض من البنك الربوي.
والله أعلم.