الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهاهنا عدة أمور:
الأول: هو أن ما فعله ذلك الشخص من الاستنجاء بالمنديل المبلل لإزالة البول ليس صواباً، وكان الأولى أن يستنجي بالماء، أو يزيل البول بمنديل جاف، لأن المنديل المبلل يخشى أن يسبب انتشار النجاسة.
قال الإمام الشيرازي: ويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، قال أصحابنا: ويقوم مقامه: كل جامد طاهر مزيل للعين، وليس له حرمة، ولا هو جزء من حيوان. انتهى من المجموع شرح المهذب (2/130).
وفي المغني: والخشب والخزف وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. هذا الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة 1/147.
ومن هنا، فإننا ننبه على ضرورة الاعتناء بإزالة النجاسة بما لا يوقع المسلم في الحيرة والاضطراب.
الثاني: أن الاستنجاء من الريح لا يجب، بل لا يشرع أصلاً، وعليه فصلاة ذلك الرجل الذي لم يستنج من الريح صحيحة، وبالتالي فإمامته صحيحة.
الثالث: أن زميله قد أخطأ في ترك الصلاة خلفه لعدم استنجائه من الريح، وقد تقدم جواب مفصل بخصوص الاستنجاء من الريح نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وذلك برقم:
2562.
والله أعلم.