الحلف الكاذب... حكمه... وأحواله

8-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي عقوبة من حلف على كذب وهل هناك كفارة عن ذلك بمعنى ما الذي يمكن للإنسان أن يفعله لكي يكفر عن اليمين الكاذبة وهل هناك حالات يمكن للإنسان أن يحلف فيها كاذباً لإنقاذ موقف معين دون أن يكون عاصياً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحلف على الكذب حرام، وهو من الكبائر بلا خلاف، لما فيه من الجرأة على الله تعالى.
ولا كفارة على متعمد الحلف على الكذب، فكل ما يجب إنما هو التوبة، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت هناك حقوق، وقد يخرج الحلف على الكذب عن الحرمة، إذا عرض له ما يخرجه عن ذلك، كالإكراه ونحوه لقوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) [النحل:106].
فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر، فإباحته للحلف على الكذب أولى.
وقد يجب الحلف على الكذب في بعض المواقف، يقول ابن قدامة: ( من الأيمان ما هي واجبة، وهي التي يُنجي بها إنساناً معصوماً من هلكة، كما روي عن سويد بن حنظلة قال، خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقت، والمسلم أخو المسلم" رواه أبو داود، فهذا ومثله واجب، لأن انجاء المعصوم واجب، وقد تعين في اليمين فيجب).
وللمزيد في الموضوع ينظر الجواب رقم: 5220.
والله أعلم.

www.islamweb.net