شهادة المرضعة يثبت بها التحريم
8-7-2001 | إسلام ويب
السؤال:
تقول أمي إنها أرضعت إحدى قريباتي وحدث أن تزوج أخي من أبي من ابنة هذه القريبة وبعلم أمي وقد حضرت زفافه وأريد الزواج من أخت زوجة أخي .. هذا ولا يوجد من يشهد على هذا الرضاع .. ولقد جربت على أمي الكذب في مواقع أخرى كثيرة (ولأسباب مشابهة وكثيرة حتى أصبحت أتغاضى عما تقول علما بأن عمرها يناهز الثمانين) مثل الوقيعة بينى و بين أختي وادعاء مالم تقله وكذلك الوقيعة بيني وبين صديقي بوصفي بأوصاف شنيعة تصدمني إلى درجة المرض وذلك بغرض التفرقة بيني و بينه لما تظنه أنه من مصلحتي وعندها الاستعداد لأن تدعي أي شئ فى سبيل تحقيق ما تظنه خيرا كأن تمنع أخي مثلا من الزواج من أسرة ما بادعاءات كثيرة تصل للافتراء على أسرتها أو تزعم اعتداءه عليها لكي أساعده في السفر ليعمل في بلد آخروهكذا.. أفيدوني أفادكم الله
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة - مرضعة كانت أو غير مرضعة - مقبولة في الرضاع، لما رواه البخاري ومسلم عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها.
وفي لفظ للنسائي: "فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة. قال: "وكيف بها، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك".
فينبغي أن تذكّر أمّك بالله تعالى، وأن تبين لها خطر هذه الشهادة، وما يترتب عليها من تحريم الفتاة، وصيرورتك محرماً لها، فإن أصرت على شهادتها، فلا يحل لك الزواج منها،
وإن تراجعت حلت لك. لكن إن علمت كراهة الأم للزواج من تلك الفتاة، فدعها، فإن رضى الأم - لا سيما في هذا العمر - لا يعدله شيء، وليس من البر أن يتزوج الابن فتاة لا ترغب أمه في وجودها معه.
والله أعلم.